Sherif kenzo
11-15-2009, 11:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»[ أخرجه أبو داود 2/403 برقم (1811)، وابن ماجه 2/969 برقم (2903)، والدار قطني 2/267-270، وابن خزيمة 4/345 برقم (3039)، وابن حبان 9/299 برقم (3988)، وأبو يعلى 4/329 برقم (2440)، والطبراني في الكبير 12/34 برقم (12419)، وفي الأوسط 3/7، 4/382، 6/182 برقم (2300، 4495، 6130) (ط: دار الحرمين القاهرة)، وفي الصغير 1/226، وابن الجارود 2/113 برقم (499)، والبيهقي 4/336،337، 5/180]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (2173)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن غديان الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»[ أخرجه أبو داود 2/403 برقم (1811)، وابن ماجه 2/969 برقم (2903)، والدار قطني 2/267-270، وابن خزيمة 4/345 برقم (3039)، وابن حبان 9/299 برقم (3988)، وأبو يعلى 4/329 برقم (2440)، والطبراني في الكبير 12/34 برقم (12419)، وفي الأوسط 3/7، 4/382، 6/182 برقم (2300، 4495، 6130) (ط: دار الحرمين القاهرة)، وفي الصغير 1/226، وابن الجارود 2/113 برقم (499)، والبيهقي 4/336،337، 5/180]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (2173)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن غديان الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز