مشاهدة النسخة كاملة : ماهو حكم المسافر في نهار رمضان ؟؟


محمد فرج الأصفر
07-14-2014, 03:10 PM
سؤال الفتوى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو الأفضل للمسافر في نهار رمضان الصيام أم الإفطار ؟ وجزاكم الله خيراً



< جواب الفتوى >


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين مشهورين .

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق عليه.

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على قولين

القول الأول

هو قول الأئمة الأربعة : أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ) رواه الترمذي.

وقد قال الله تعالى : (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة : 185

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته) مسند ابن عمر وأحمد وصحيح الجامع.

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ

إِنْ شِئْتَ) رواه مسلم


القول الثاني
عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) رواه البخاري ومسلم.

وأما ما اذهب إليه هو التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع السفر دون وقوع ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل الفطر له والنص معه .

هذا. والله أعلى وأعلم


اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر

عابرة سبيل
12-30-2021, 09:46 PM
[سجل معنا ليظهر الرابط]