مشاهدة النسخة كاملة : قرض بفائدة تسدد من فوائد شهادات لدي البنك


محمد فرج الأصفر
05-08-2010, 11:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول السائل :

أخذنا قرضا من البنك بضمان شهادات لنا في هذا البنك لشراء سيارة ويوجد فوائد على القرض يتم سدادها من فوائد الشهادات ... فما الحكم ؟

:Bsm Allah:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا:
الاقتراض من البنك بالفائدة محرم وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب، كما قال سبحانه وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) البقرة 278 ، 279
وهذا القرض محرم سواء أكانت الفائدة تسدد من حلال أموالكم أو من فوائد محرمة تأخذونها أنتم من البنك بطريق آخر.

ثانيا:
شهادات الإستثمار التي تصدرها بعض البنوك محرمة أيضا ولا تخرج عن الربا ويستوي في ذلك شهادات الفئة ( أ ) أو ( ب) أو ( ج )

والواجب عليكم أمران:
1ـ التوبة إلى ألله تعالى من القتارض بالربا والسعي في إنهاء هذا العقد حسب استطاعتكم والتوبة من الدخول في عقد الشهادات المحرمة.
2 ـ التخلص من هذه الشهادات بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في وجه من وجوه البر.
ولا يلزمكم بيع السيارة التي اشتريتموها بالقرض البربوي ولا حرج عليكم من الانتفاع بها وإنما الواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا

والله أعلم

المنشاوى
05-08-2010, 12:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


[سجل معنا ليظهر الرابط]

تقبل مرورى اخى الحبيب

محمد فرج الأصفر
05-08-2010, 04:19 PM
:Bsm Allah:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على المرور

ونسأل الله منا ومنكم القبول

ولك:thanks:

احب الرحمن
05-08-2010, 05:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... وماهو القول الصحيح فى البنوك الاسلاميه اوايداع مبلغ بدون فوائد وجزاك الله خيرا

محمد فرج الأصفر
05-08-2010, 07:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... وماهو القول الصحيح فى البنوك الاسلاميه اوايداع مبلغ بدون فوائد وجزاك الله خيرا

:Bsm Allah:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا :أما القول الصحيح في البنوك الإسلامية وليس الفروع الإسلامية في البنوك الربوية بأنها حلال لأن أصل الأعمال القائم بها البنك الإسلامي المشاركات والمضاربات وعدم تحديد أي أرباح مسبقه للعميل والحكم للأصل وللغالب مع العلم وجود بعض المخالفات في بعض العقود وهذا لا يخرج البنك بأن الأصل فيه الحل والحمد لله رب العالمين .

ثانيا : وضع مبلغ بدون تحديد فائدة هذا عين الحل لانك لم تشترطي وجود نسبه ربح محدده ومسبقه بل الأمر مشاركه على المكسب والخسارة.

هذا والله أعلم