مؤمن تونسي
05-25-2010, 01:22 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم اخوتي في الله
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل". وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى". ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
و ان كان ذلك معلوم فان لي اخوتي في الله استفسار فمن كان ذو علم به أفادنا أجاركم الله
و اما سؤالي فهو أني أنتظر مولودا جعله الله و اياكم من الصالحين فان شاء الله أن يولد وسط الأسبوع فهل يجوز لي أن أأخر العقيقة أو أقدمها الى عطلة الأسبوع ذلك أنه في بلدي نعمل بنظام الحصتين ولذلك نجعل عادة كل عزومة او وليمة ليوم الراحة و الا فقلما أتاك أحد ان تقيدت بيوم السابع و جعلت العقيقة وسط الاسبوع
أفيدونا جازاكم الله خيرا
السلام عليكم اخوتي في الله
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل". وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى". ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
و ان كان ذلك معلوم فان لي اخوتي في الله استفسار فمن كان ذو علم به أفادنا أجاركم الله
و اما سؤالي فهو أني أنتظر مولودا جعله الله و اياكم من الصالحين فان شاء الله أن يولد وسط الأسبوع فهل يجوز لي أن أأخر العقيقة أو أقدمها الى عطلة الأسبوع ذلك أنه في بلدي نعمل بنظام الحصتين ولذلك نجعل عادة كل عزومة او وليمة ليوم الراحة و الا فقلما أتاك أحد ان تقيدت بيوم السابع و جعلت العقيقة وسط الاسبوع
أفيدونا جازاكم الله خيرا