مشاهدة النسخة كاملة : حكم صيام العشر من ذي الحجة وعدم قص الشعر والظفر للمضحي ؟ والرد على عطية مبروك


محمد فرج الأصفر
09-18-2016, 09:24 PM
سؤال الفتوى:
السلام عليكم
وصلني على الواتس فيديو للدكتور/ عطية مبروك يقول فيه ليس هناك حاجة اسمها العشر من ذي الحجة ، وأن المضحي يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره ؟ كما نقل لي أحد الأخوة بأن الشيخ / بن عثيمين رحمه الله يقول لا يصام العشر من ذي الحجة إلا لمن له عادة على ذلك ؟ فما قولكم وجزاكم الله خيراً


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
بالنسبة لفضل العشر من ذي الحجة ورد حديث واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (مَا مِنْ أيام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأيام- يعْنِي أيام الْعَشْرِ - قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، ولا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ولا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سبيل الله، ثم لم يرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
والعمل الصالح الذي ذكر في الحديث على الاطلاق ولم يحدد ماهية هذا العمل ، والصيام يدخل في جنس الأعمال الصالحة ، بل هو من أفضلها ، فإذا أنشاء العبد أي عمل صالح ، مدرج تحت أصل في الشرع جاز ذلك ،ولا يجوز أن ينكر عليه هذا العمل.
قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ، ولا يتأتى ذلك في غيرها.
ثانيا:
إنَ الصيام في أيام العشر من ذي الحجة من النوافل، والنافلة إما أن تكون مقيدة أو مطلقة. ولا يوجد دليل على عدم مشروعية النافلة ، ومن ينكرها فعليه الدليل فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : { إن الله تعالى قال : من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعـطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه } رواه البخاري.
ثالثاً:
إنَ صيام العشر فعله أكثر السلف منهم : عبد الله بن عمر ، والحسن البصري، وابن سيرين ، وقتادة ، ولهذا استحب صومها كثير من العلماء.
قال الإمام النووي : عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحباباً شديداً
رابعاً:
أما عن قول شيخي ابن عثيمين رحمه الله ، بأن لا يصام إلا من كان له عادة ، إن كان قاله
أقول : وهل تكون العادة عادة إلا إذا فعلها العبد مرة ثم كررها، فإن لم يفعلها أصلاً لأنها ليس من عادته فكيف تكون له عادة وهو لم ينشاها في حياته.
خامساً:
أما قول الدكتور عطية مبروك، بأن المضحي يقص شعره وظفره ولا حرج، فكلامه باطل ومردود عليه ، لورود النص الصريح .
فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي). رواه مسلم . وفي رواية: (ولا من بشرته).
فحكم الإمساك سنة ليس بواجب لأنه تابع لأمر مسنون وهو الأضحية فيكون سنة كحكم المتبوع ولأنه من باب تعظيم المسنون بدليل أنه لم يؤمر بالإمساك عن غير الظفر والشعر.
فهل يجوز التقليل من السنة وتجرأ الناس على تركها ، ولو كانت مستحبة ونرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟!!


هذا . والله أعلى وأعلم

عابرة سبيل
10-06-2022, 11:11 PM
[سجل معنا ليظهر الرابط]