مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم نهب الحرام و بيعه ؟؟


محمد فرج الأصفر
08-18-2014, 11:35 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد كلفتني امرأة حاجة بهذه المسألة و هي في حيرة من أمرها فأرجو من سماحتكم الأفتاء و جزاكم الله خيرا
في عام 1991 و في أثناء عمليات الشغب و الغوغاء و النهب استطاع أحد أبنائها الأستيلاء على كارتون من البيرة و باعها لأحد جيرانه من المسيحيين بمبغ 500 دينار و لم تكن الأم راضية عن هذا العمل المنكر و صرف المبلغ على مصروفات العائلة.
ماذا تعمل المرأة و الولد لتبرأة ذمتها من هذا الذنب ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الاستيلاء على أموال الغير محرم شرعاً، حتى لو كان هذا المال حرام، فلا يجوز لأحد أن يأخذ ما يملكه غيره إلا بطيب نفس وهذا أصل في مال الغير،
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء: 29
وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة: 188
عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والسنن الكبرى وصححه الألباني
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: (يا أيها الناس، أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُّ شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته ـ، فليبلغ الشاهدُ الغائب، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) رواه البخاري.
أما لو كان هذا المال محرماً فعليه إثم أخذ مال ليس ملك له وإثم استعمال مال محرم فكلا الفعلين محرم، وعليه إذا كان يعرف صاحب هذا المال يذهب إليه ويستبرئ منه إما بالصفح وفي هذه الحالة يخرج المال في مصالح المسلمين للتحلل من الحرام، أو بإعطائه المال والتبعة عليه في حرمة المال، وإن لم يعرفه فعليه أن يخرج من ماله مبلغ 500 دينار بنية إرجاع الحق لصاحبه الذي أخذه بدون وجه حق، والتبريء والتحلل مما دخل عليه من مال حرام، وأن يتوب إلى الله عز وجل من أكل الحرام وفعله.
هذا. والله أعلم

اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر

عابرة سبيل
01-13-2022, 06:32 PM
[سجل معنا ليظهر الرابط]