مشاهدة النسخة كاملة : (( قاعدة الأصل بقــاء ما كـان على ما كــان ))


محمد فرج الأصفر
08-28-2014, 11:18 AM
[سجل معنا ليظهر الرابط]
القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لايزول بالشك:

أ- قاعدة:
«الأصل بقاء ماكان على ماكان»

معنى القاعدة:
تعريف الأصل
لغة:
أصل الشيء أسفله وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء عليه، وقيل: ما يبنى عليه غيره، وقيل: ما يتفرع عليه غيره، وقيل غير ذلك

اصطلاحاً:
ماله فرع، ويطلق على عدة معان:
1- الدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
2-الراجح، أو الغالب كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة.
3-القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل.
4-المستصحب. وهو المراد هنا
5- المقيس عليه
6- ما وضع اللفظ له، وهو حقيقة فيه
7-على التعبد كما يقال وجوب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل أي: لا يهتدي إليه القياس.
8- المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا ، أي مخرجها.
9- الحالة القديمة أي: الحالة التي يكون عليها الشيء قبل عروض العوارض، وطرو الأحكام
10- ما يقابل البدل، فيقال الماء أصل، والتيمم بدل منه.
تفيد القاعدة:
أن ماثبت حكمه واستقر فإن حكمه يكون كذلك حتى يأتي ناقل عنه، ولا اعتبار للشك أو الظن في تبديل هذا الحكم الثابت.

وهذه القاعدة هي قاعدة الاستصحاب، فلذا فيناسب أن نذكر أقسام الاستصحاب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي ثلاثة)
1- استصحاب البراءة الأصلية.
2- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه.
3- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

فالأول:
وهو استصحاب البراءة الأصلية:
معناه أن الأمر يبقى على ماكان، حيث لم يرد دليل بالإبقاء، ولا دليل بالانتقال، فيبقى الأمر على ما كان عليه.
الثاني:
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه
، ومعناه أن الحكم ثبت بدليل فيستصحب هذا الحكم الثابت إلى أن يأتي ما ينقله.
الثالث:
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع
، وفيه خلاف، ورجح ابن القيم رحمه الله أنه حجة، والجمهور على خلافه، ويمثلون له بالمتيمم إذا فقد الماء فصلى ولم ير الماء، فصلاته صحيحة بالإجماع، ولكن ما الحكم إذا رأى الماء أثناء الصلاة فالقائلون بهذا النوع، يستصحبون حكم الإجماع في المسألة التي لا إجماع فيها، فيصححون صلاته، فيقولون انه صلى وليس واجداً للماء فابتدأ الصلاة وهو في محل إجماع بصحتها، ثم طرأ عليه طاريء وهو حضور الماء أثناء الصلاة فيقولون يستصحب الحكم الأول وهو صحة الصلاة، والذين لايقولون بهذا النوع من الاستصحاب يبطلونها.

فروع القاعدة:
1-من أقر بدين عليه وادعى أنه قضاه فلا يقبل منه، لأن الأصل بقاء ماكان على ماكان.
2-من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر
3- عدم وجوب الزكاة في العنبر؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة.

هذا والله أعلم

عابرة سبيل
01-02-2022, 06:26 PM
[سجل معنا ليظهر الرابط]