![]() |
حكم من أفطر لعذر أو مانع ثم زال العذر وارتفع المانع ؟؟
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يقول : حكم من أفطر لعذر أو مانع ثم زال العذر وارتفع المانع هل يلزمه الإمساك بقية اليوم ؟ وإذا قدم ووصل المسافر مفطرا وزوجته مفطرة للحيض وقد طهرت ، هل له أن يجامعها في نهار رمضان ؟ < جواب الفتوى > المسألة : إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان فهل يلزمها الإمساك بقية اليوم ؟ وكذا إذا شفي المريض بعد أن أفطر ، وكذا إذا قدم المسافر إلى بلده مفطرا في نهار رمضان، فهل يجوز لمثل هؤلاء أن يأكلوا ويشربوا بقية اليوم أم يجب عليهم الإمساك ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب : الصحيح في هذه المسألة ـ والله أعلم ، أنه من سبق ذكرهم لا يجب عليهم الإمساك بل يجوز لهم الأكل والشرب بقية اليوم ، فإذا طهرت الحائض في نهار رمضان أو النفساء أو شفي المريض أو قدم المسافر إلى بلده ووصل في النها رجاز لمن سبق ذكرهم الأكل بقية اليوم . وذلك لما يلي : أولا : أنهم أفطروا بعذر في أول النهار فينسحب الحكم على بقية اليوم ولا دليل يمنعهم من مواصلة الفطر ، والقاعدة : (( يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا )) . ثانيا : أن هؤلاء سوف يقضون هذا اليوم بكامله من أوله إلى آخره ، فلماذا يمسكون بقية هذا اليوم ، فلو أمرناهم بالإمساك والقضاء لهذا اليوم لصاموا يوما ، ونصف اليوم أو أكثر أو أقل فكيف ذلك ؟ فعلى هذا فإن الإمساك بقية اليوم ليس فيه إلا الحرمان . فأن قيل : يمسكون احتراما للزمن في رمضان . فالجواب : إن الزمن بالنسبة لمن في مثل حالهم ليس له حكم الصائم في احترام الزمن ، لانهم أفطروا بعذر شرعي من الشارع ، وجاز لهم الفطر أول النهار فصار بالنسبه لهم ليس له صفة من هو صائم محترما له . قول شيخي ابن عثيمين لقد رجح الشيخ رحمه الله هذا القول حيث تحدث عن طهر الحائض والنفساء في نهار رمضان بحيث طهرتا هل يلزمهما الإمساك ؟ فقال : ( والقول الناني : أنه لا يلزمهما الإمساك ، وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم ، إذ إنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وكذلك فإن الإمساك لا تستفيدان به شيئا ، ولكنه مجرد حرمان لهما، وهذا القول هو الراجح والصحيح ، وعليه فيلزمهما القضاء ) الشرح الممتع . ثم تحدث الشيخ رحمه الله وقدس روحه عن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا فقال : ( والقول الثاني في هذه المسئالة : أنه لا يلزمه الإمساك ، وإنما يلزمه القضاء ، لأن هذا يجوز له أن يفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وهو الصحيح . فنحن نقول : إن الثلاثة ( الحائض ـ والنفساء ـ والمسافر ) لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك آخر النهار ويلحق بالمسألتين الأخيرتين مسألة ثالثة ، وهي : ما إذا برئ المإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، فالإمساك لزوال المانع ، والقضاء لأنه لم ينو قبل الفجر، والصحيح في ذلك : أنه لا يلزمه الإمساك ، إنما يلزمه القضاء فقط ) أنتهي كلام الشيخ بتصرف . هذا والله أعلم اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر |
رد: حكم من أفطر لعذر أو مانع ثم زال العذر وارتفع المانع ؟؟
[سجل معنا ليظهر الرابط. إضغط هنا للتسجيل...]
|
الساعة الآن 07:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها