منتديات مسلم أون لاين

منتديات مسلم أون لاين (http://www.moslemonline.net/vb/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.moslemonline.net/vb/forumdisplay.php?f=23)
-   -   حكم إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث؟؟ (http://www.moslemonline.net/vb/showthread.php?t=490)

محمد فرج الأصفر 08-11-2014 10:42 AM

حكم إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث؟؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت وقد قيل في كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه وقد قال العلماء من الممكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وعليك أيتها الأخت أن تتذكري في نفسك المدة التي تركتي فيها الصلاة وإن كنت لا تعلمي فتحرري وأقضي ما غلب عليه الظن .

والله أعلم

عابرة سبيل 12-30-2021 09:55 PM

رد: حكم إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث؟؟
 


الساعة الآن 07:57 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها