الموضوع:
ماهو حكم المسافر في نهار رمضان ؟؟
عرض مشاركة واحدة
مشاركة رقم :
1
07-14-2014
محمد فرج الأصفر
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,044
بمعدل : 0.52 يوميا
معدل تقييم المستوى :
13
المستوى :
المنتدى :
الفتاوى الشرعية
ماهو حكم المسافر في نهار رمضان ؟؟
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الأفضل للمسافر في نهار رمضان الصيام أم الإفطار ؟
وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين مشهورين .
فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق عليه.
ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على قولين
القول الأول
هو قول الأئمة الأربعة : أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : (
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ
) رواه الترمذي.
وقد قال الله تعالى : (
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
) البقرة : 185
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته
) مسند ابن عمر وأحمد وصحيح الجامع.
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ،
أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟
قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ
إِنْ شِئْتَ) رواه مسلم
القول الثاني
عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
) رواه البخاري ومسلم.
وأما ما اذهب إليه هو التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع السفر دون وقوع ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل الفطر له والنص معه .
هذا. والله أعلى وأعلم
اسم المفتى
: الشيخ /
محمد فرج الأصفر
محمد فرج الأصفر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد فرج الأصفر
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد فرج الأصفر