أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفقه الإسلامــي وأصوله

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 08-19-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
Importance (( حكم الوضوء من لحم الجذور ))

لقد ورد في مسألة الوضوء من لحم الجذور ( الإبل ) خلاف كبير بين أهل العلم قديما وحديثا
وهو هل الواجب الوضوء من لحم الأبل أم لا ؟

والجـــواب:
اختلف اهل العلم فى المسالة على قولين :

القول الأول :
قالوا إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهو قول: (بن حزم رحمه الله ، وهى رواية عن الامام احمد رحمه الله )

القول الثاني :
وذهب اخرون الى عدم انتقاض الوضوء من لحم الإبل وهو قول (مالك والشافعى وابى حنيفة ورواية عن احمد ،وهو مذهب الخلفاء الراشدين الاربعة)...

قلـــــــت
يظن الأن بعض الناس القارئين لهذا الخلاف أن المسالة محسومة لإصحاب القول الثانى (على اساس ان هذا هو قول الجمهور من الصحابة والائمة الثلاثة. ولكن إخوانى ان المسائل العلمية الشرعية لا ينظر اليها هكذا .
فكما قال بن حزم رحمه الله (العبرة بالدليل) ، (وأيضا الاجماع)
الذى نقله الامام البيقى رحمه الله عن الشافعى رحمه الله قال :
أجمع المسلمون عل أن من استبانت له سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول كائن من كان ... وسبحان الله قال الشافعى رحمه الله فى المسالة :
لو صح فى المسألة حديث لقلنا به ،
قال البيهقى :
وقد صح فى المسألة حديثان ،فيكون مذهب الشافعي انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل...
الحديث الاول: حديث جابر بن سمرة فى صحيح مسلم ،
والحديث الثانى :حديث البراء بن عازب عند ابى داود ونصهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الابل ، قال : فيها الوضوء...

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - :
"وأكل لحم الإبل هذا هو المعروف في نصه ومذهبه وذكر جماعة من أصحابنا رواية أخرى أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة لأنه الوضوء منه منسوخ "
بما روى جابر قال "كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار" رواه أبو داود والنسائي وقال عمر وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل رواه سعيد في سننه أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم فإنه يسمى وضوءا وهو وإن كان مستحبا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم فإن لحم الإبل فيه زيادة زهومه وحرارة كما حمل بعضهم الوضوء من مس ذكر على هذا لأنه مظنة تلوث اليد بمسه لا سيما من المستجمرين أو يحمل على الوضوء للصلاة إستحبابا والصحيح الأول:
ـ لما روى جابر بن سمرة" أن رجلا سأل النبي أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا" رواه أحمد ومسلم
ـ وعن البراء بن عازب قال "سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لاتصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة
ـ وعن جابر بن سمرة قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم "رواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد من حديث زسيد بن حضير وابنه عبد الله من حديث ذي الغرة وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد واسحاق وصح في الباب حديثان عن رسول الله
حديث حابر بن سمرة وحديث البراء وهذه سنن صحيحه يتعين المصير إليها

وقال ولا يصح ادعاء نسخه لوجوه :

أحدهما :أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم فأمر بالوضوء من هذا ونهى عن الوضوء من هذا ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما .


وثانيهما: أن لحكم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبل لا لكونه ممسوسا بنار يقتضي الوضوء نيه ومطبوخه لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى كما لو مس الرجل فرج امرأته لشهوة انتقض وضوؤه لسببين فلو زالت الشهوة بقي مجرد مس الفرج.

وثالثها:
أنه لم يجيء حديث بنسخه فإن قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار ثم أكل من لحم ولم يتوضأ وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في روايات آخر فأخبر جابر رضي الله عنه أن ترك الوضوء منه كان آخر الآمرين وليس في هذا عموم ولم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر له ولا يصح أن يقال لا فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق ومن جمع ما فرق الله بينه ورسوله كان بمنزلة من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص .

ورابعها:
أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة عامة بترك الوضوء مما غيرت النار مع أن هذا لم يقع لكان عاما والعام لا ينسخ الخاص لا سيما الذي فرق بينه وبين غيره من أفراد العام بل يكون الخاص مفسرا للعام ومبينا له

وخامسها:
أنه لو اندرج في العموم قصدا لم يفد العموم إلا أنه لا يتوضأ منه من حيث مسته النار ولا يبقى المتوضئ من جهة أخرى كما لو نسخ التوضوء من مس الفرج لم ينف التوضىء من مس فرج المرأة لشهوة ولو كان الرجل مخالفا معتقا وقد نسخ ميراث المخالف لم ينسخ إرثه من حيث هو معتق .

وسادسها: أنه أمر بالتوضىء من لحمها مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها وذلك اختصاص الإبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعل التوضوء وترك الصلاة وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة فكذلك يجب أن يكون في الوضوء .

وسابعهما: أنه قد أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان كالكلب الأسود شيطان والإبل شياطين الأنعام كما للإنس شياطين وللجن شياطين ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أركبوه برذونا فجعل يهملج به فقال إنما أركبوني شيطانا والتجالس والاجتماع ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان والغنم هي من السكينة والسكينة من أخلاق الملائكة فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك الحال وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها ولهذا حرم الله الخبائث حتى قيل إنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما في طباعها من البغي والعدوان فيورث بطباع آكلها ما في طباعها وهذه العلة وما يقاربها يدل عليه إيماء النبي صلى الله عليه وسلم .


وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم ففاسد أيضا لوجوه :!!!
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع هو وضوء الصلاة .

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب والأصل في الأمر الوجوب .
وثالثها :أنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير .
ورابعها: أن جابر بن سمرة هو راوي الحديث ففهم منه وضوء الصلاة وأوجبه وهو أعلم بمعنى ما سمع وهذه الوجود مع غيرها كما يقال في مس الذكر .
وخامسها: أنه فرق بينه وبين لحم الغنم ناهيا عن الوضوء من لحم الغنم أو مخيرا بين الوضوء وتركه وقد اجتمع الناس على استحباب غسل الفم واليد من لحم الغنم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم وهو يلزم من ترك ذلك قال أصحابنا ما كان من المأكولات له رائحة أو زهومة ونحو ذلك فيستحب غسل اليد والفم منه وأما ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والثمر فإن شاء غسل وإن شاء ترك .
وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرق بينهما وكون الإبل مختصة بزيادة زهومة ودسومة لا يوجب اختصاصها بالأمر فإنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما .
وسابعها: أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل ومعلوم أن دسمها دون دسم لحم الغنم فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم وأما حمله على الاستحباب فبعيد لأنه أمر والأمر للإيجاب ولأنه ذكر الحكم في جواب السائل والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر ولأنه فرق بينه وبين لحم الغنم والنهي في لحم الغنم إنما أفاد نفي الإيجاب فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيدا للإيجاب ليحصل الفرق ولأنه اثبت بذلك صفة في الإبل تقتضي الوضوء والأصل في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبة ولأن استحباب الوضوء من لحم الابل دون الغنم إحداث قول ثالث خارج عن قولي العلماء و لإن قاله قائل وعلل ذلك بالخروج من الخلاف وهذه علة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علة لنفس الحكم والشارع فرق بينهما تفريقا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء وذلك المعنى أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه أو لا يقتضيه ثم لم يسلم اختصاص الإبل دون غيرها من الأنعام بوصف يستحب معه الوضوء بطلب جميع أدلتهم في المسألة من الجمع بينهما وبين غيرهما ولم يبق حينئذ دليل يوجب صرف الأمر عن الوجوب ويقال إن جاز أن يختص باستحباب الوضوء جاز أن يختص بوجوبه وهو المعقول من الكلام فلا وجه للعدول عنه ثم الجواب عن جميع هذه الأسئلة أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليل قوي أقوى من تلك الدلالة يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن وليس في عدم نقض الوضوء بلحوم دليل يقارب تلك الدلالة فضلا عن أن يكون أقوى منها وإنما هو استصحاب حال وقياس طردي يحسن إتباعها عند عدم الدلالة بالكلية ولقد تعجب الإمام أحمد بمن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح وينقض الوضوء بالقهقهة مع أنها أبعد شيء عن العقول والأصول وحديثها من أوهى المراسيل ويترك العمل بهذا أو يعمل بحديث مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست مثل هذه الأحاديث في الصحة والظن.


والله تعالى أعلى وأعلم.


  مشاركة رقم : 2  
قديم 01-02-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.21 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
افتراضي رد: (( حكم الوضوء من لحم الجذور ))



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجذور, الوضوء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 07:56 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها