أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفتاوى الشرعية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 07-10-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفتاوى الشرعية
Rule ما حكم الفطر بالنسبة للصائم المريض ؟؟؟

سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الفطر بالنسبة للصائم المريض فهل يجوز له الفطر أم يسن له ؟ ومتة يجب عليه الفطر إذا مرض ؟

< جواب الفتوى >

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب :إن للصائم مع المرض أحوالا ودرجات، فقد يجوز له الفطر وقد لايجوز، وقد يجب عليه الفطر، وقد يكون افضل له ، فذلك بحسب حال المرض ودرجته وقدرة المريض على تحمله

أحوال المريض :
الحال الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير ووجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول ك يحل له للآيه : ( ومن كان مريضا )
ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلل بعلة وهي : أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
الحال الثاني : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذه يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر .
الحال الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وماأشبه ذلك فالصوم عيه حرام إذا كان سوف يؤدي الصوم إلى هلاكه وذلك بإخبار طبيب مسلم ثقه له بعدم الصوم لوقوع ضرر طبي عليه . والله أعلم

مسألة : ماهو المرض الذي تلزم به الكفارة دون الصيام ؟
الجواب : إن المرض مرضان مرض يرجى زواله وبرؤه مثل : الحمى والصداع وغيرهما ( المرض الطارئ ) ، ومرض لا يرجى زواله وبرؤه مثل مرض السرطان أو غيره ( المرض المزمن ) .
ففي النوع الأول : وهو المرض الطارئ الذي رجى زواله إذا شق الصيام على المريض أفطر ووجب عليه القضاء ، فمتى ما شفي وتمكن من الصيام قضى ما أفطر ولا يطعم على القول الراجح في عدم الاطعام .

وفي النوع الثاني : من المرض وهو المزمن الذي لا يرجى زواله إذا لم يستطع المريض معه الصيام ، للمشقة وتناول الأدوية والهلاك في حال تركها جاز له الفطر ، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا .

هذا والله أعلم

اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر


  مشاركة رقم : 2  
قديم 12-21-2021
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.21 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفتاوى الشرعية
افتراضي رد: ما حكم الفطر بالنسبة للصائم المريض ؟؟؟



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



التعديل الأخير تم بواسطة عابرة سبيل ; 10-09-2022 الساعة 07:28 PM.

إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للصائم, المريض, الفطر, بالنسبة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 09:01 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها