أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفقه الإسلامــي وأصوله

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 08-28-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
Statement (( قاعدة الأصل بقــاء ما كـان على ما كــان ))

القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لايزول بالشك:

أ- قاعدة:
«الأصل بقاء ماكان على ماكان»

معنى القاعدة:
تعريف الأصل
لغة:
أصل الشيء أسفله وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء عليه، وقيل: ما يبنى عليه غيره، وقيل: ما يتفرع عليه غيره، وقيل غير ذلك

اصطلاحاً:
ماله فرع، ويطلق على عدة معان:
1- الدليل، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
2-الراجح، أو الغالب كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة.
3-القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل.
4-المستصحب. وهو المراد هنا
5- المقيس عليه
6- ما وضع اللفظ له، وهو حقيقة فيه
7-على التعبد كما يقال وجوب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل أي: لا يهتدي إليه القياس.
8- المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا ، أي مخرجها.
9- الحالة القديمة أي: الحالة التي يكون عليها الشيء قبل عروض العوارض، وطرو الأحكام
10- ما يقابل البدل، فيقال الماء أصل، والتيمم بدل منه.
تفيد القاعدة:
أن ماثبت حكمه واستقر فإن حكمه يكون كذلك حتى يأتي ناقل عنه، ولا اعتبار للشك أو الظن في تبديل هذا الحكم الثابت.

وهذه القاعدة هي قاعدة الاستصحاب، فلذا فيناسب أن نذكر أقسام الاستصحاب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي ثلاثة)
1- استصحاب البراءة الأصلية.
2- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه.
3- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

فالأول:
وهو استصحاب البراءة الأصلية:
معناه أن الأمر يبقى على ماكان، حيث لم يرد دليل بالإبقاء، ولا دليل بالانتقال، فيبقى الأمر على ما كان عليه.
الثاني:
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه
، ومعناه أن الحكم ثبت بدليل فيستصحب هذا الحكم الثابت إلى أن يأتي ما ينقله.
الثالث:
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع
، وفيه خلاف، ورجح ابن القيم رحمه الله أنه حجة، والجمهور على خلافه، ويمثلون له بالمتيمم إذا فقد الماء فصلى ولم ير الماء، فصلاته صحيحة بالإجماع، ولكن ما الحكم إذا رأى الماء أثناء الصلاة فالقائلون بهذا النوع، يستصحبون حكم الإجماع في المسألة التي لا إجماع فيها، فيصححون صلاته، فيقولون انه صلى وليس واجداً للماء فابتدأ الصلاة وهو في محل إجماع بصحتها، ثم طرأ عليه طاريء وهو حضور الماء أثناء الصلاة فيقولون يستصحب الحكم الأول وهو صحة الصلاة، والذين لايقولون بهذا النوع من الاستصحاب يبطلونها.

فروع القاعدة:
1-من أقر بدين عليه وادعى أنه قضاه فلا يقبل منه، لأن الأصل بقاء ماكان على ماكان.
2-من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر
3- عدم وجوب الزكاة في العنبر؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة.

هذا والله أعلم


  مشاركة رقم : 2  
قديم 01-02-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.14 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
افتراضي رد: (( قاعدة الأصل بقــاء ما كـان على ما كــان ))



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأصل, بقــاء, قاعدة, كـان, كــان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 06:19 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها